خلال الحديث عن الثورة التشريعية والإصلاح القضائى، نجد أن الدستور وضع المواد من «184 حتى 199» فيما يتعلق بالسلطة القضائية. والمعروف أن السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفقًا للقانون، ويبين القانون صلاحياتها والتدخل فى شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم، وينص الدستور فى المادة «185» على: تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة يناقشها مجلس النواب بكل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقمًا واحدًا ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.
فى المادة «186» نجد أن القضاة مستقلون غير قابلين للعزل لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم وإعارتهم وتقاعدهم وتنظم مساءلتهم تأديبيًّا، ولا يجوز ندبهم كليًّا أو جزئيًّا إلا للجهات وفى الأعمال التى يحددها القانون، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة وحيدتهم ويحول دون تعارض المصالح، ويبين القانون الحقوق والواجبات والضمانات المقررة لهم.
والمعروف أن جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام أو الآداب، وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.. أما المادة «188» فتقضى بالآتي: «يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى، ويفصل دون غيره فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه، ويدير شئونه مجلس أعلى ينظم القانون تشكيله واختصاصاته.. وينص الدستور فى المادة «189» على: النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء تتولى التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون ويحدد القانون اختصاصاتها الأخر. وتحدد المادة كيفية اختيار النائب العام عندما تقول «يتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العامين المساعدين ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمدة واحدة طوال مدة عمله». هذه النصوص الدستورية بمثابة أحكام عامة فى الفصل الثالث المتعلق بالسلطة القضائية. «وللحديث بقية»