تعديل قانون الشهر العقارى بموافقة تشريعية النواب “أبوشقة” نسعى لتذليل المعوقات والبيروقراطية أمام المواطنين
متابعة أسامه أبوالعنين
تشريعية النواب توافق على تعديل قانون الشهر العقاري “أبوشقه : “نعمل على تحقيق التعاون بين السلطات وتذليل المعوقات والبيروقراطية أمام المواطنين
وزير العدل يطرح 4 محاور للتطوير وتيسير إجراءات التسجيل
أكد المستشار بهاء أبوشقه رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب أن تطبيق الفصل بين السلطات موجود وكل سلطه مستقلة عن الأخرى في ظل التعاون الكامل بين السلطات، مضيفا في كلمته أمام اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب خلال مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بشان تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل أن الهدف من التعاون بين السلطات تكامل كافة السلطات بما يحقق عمل جيد فيه مصلحة الوطن والمواطن وتذليل كافة العقبات والمعوقات والبيروقراطية اليومية التي تواجه المواطن.
وأوضح “أبو شقه”أن مشروع قانون الشهر العقارى يذيل العقبات أمام المواطنين حيث سنكون أمام إجراءات ميسرة تشجع على إجراءات التسجيل من خلال تحديد موعد زمنى محدد وإجراءات ميسره لتحقيق هذا الغرض، مشددا على ان اللجنة التشريعيه والدستورية تعمل لصالح الوطن والمواطن والتعديلات التى تناقشها اللجنه عبارة عن نقله جديده تؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح ونؤسس لدوله ديمقراطيه الهدف الاساسى لها إزالة المعوقات وفعل كل شىء “يريح المواطن وإزالة كل مايقف عثرة أمام الشعب المصرى”.
وأشار رئيس اللجنة الدستورية والتشريعيه بمجلس النواب الى أن حق الملكيه من الحقوق الرئيسيه التى اهتم الدستور بحمايتها ونص على ذلك فى المادة 33 كما نظم القانون المدنى هذا الحق بين مواده ولما كانت الملكيه لاتنتقل الا بالتسجيل ونظرا لوقوع حلقات البيع العرفى بين المواطنين وعزوفهم عن تسجيل ملكياتهم لصعوبة الاجراءات وليس بسبب قيمة الرسوم ماادى الى تفاقم مشكلة عدم تسجيل الملكيه
وأوضح”ابوشقه”ان المشرع سارع بمواجهة هذه المشكله فى المدن الجديده بصدور القانون رقم 27لسنة 2018 فى شأن تنظيم بعض احكام الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانيه الجديده لتنظيم شهر الملكيه فى هذه المجتمعات بإجراءات ميسره ورتب على عدم اتباع تلك الاجرااءات عدم نقل الخدمات”مياه – كهرباء – غاز وغيرها” الى المشترى الا اذا سجل ملكيته فى الشهر العقارى وظلت المشكله فى المدن القديمه قائمه وظهرت الحاجه ملحه الى اللجوء لنظام ييسر إجراءات نقل الملكيه.
وأوضح رئيس حزب الوفد أن وزارة العدل بناء على ماسبق أعدت مشروع االقانون فى مادة واحده بخلاف مادة النشر أضافت فيه الى القانون رقم 114 لسنة 1946 المشار اليه مادة برقم 35 مكرر تضمنت طريقا مستحدثا لنقل الملكيه وذلك عند وجود حكم نهائى يكون سندا لطلب الشهر ويثبت انشاء حق من الحقوق العينيه العقاريه الاصليه اونقله اوتقريره اوتغييره اوزواله فأوجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقما وقتيا شهرا أوقيدا فى سجل خاص لكل منهما يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر ويتحول الرقم الوقتى الى رقم نهائى وتترتب عليه الاثار المترتبه على شهر المحرر أو قيده وذلك عند عدم الاعتراض عليه أورفض الاعتراض.
وأشار رئيس حزب الوفد الى ان المادة ألزمت شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكوميه عدم نقل المرافق والخدمات أواتخاذ أى إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار الابعد تقديم السند الذى يحمل رقم الشهر اوالقيد لضمان استمرار نقل الملكيه المشهره قانونا
من جانبه أكد المستشار عمر مروان وزير العدل إن الوزارة تعمل على أربعة محاور لتطوير العمل فى الشهر العقارى، أولها بنقل أكثر من ألف موظف لمصالح الشهر، ولكن سيتم وضوح الأثر الإيجابى لزيادة الأعداد العاملة بعد وقت قليل يكون الموظفون قد تم تدريبهم بشكل أكبر على طريقة العمل بالمصالح.
وأضاف الوزير، أن المحور الثانى هو حل أزمة العجز الشديد فى مقرات المصالح، حيث يتم البحث عن مقار مجاورة للعاملة حاليا التى تعانى من تكدس، مشيرا إلى أن المحور الثالث هو ميكنة العمل بجميع مصالح الشهر وتطوير المقرات المميكنة بشكل أكبر.
وأوضح الوزير أن رابع هذه المحاور هو إدخال تعديلات جوهرية على تشريعات ولوائح العمل فى مصالح الشهر العقارى، لافتا الى وجود حالتين أولهما تكدس مكاتب الثوثيق وثانيهما عزوف المواطنين عن تسجيل الملكيات، لافتا إلى أنه بالنسبة لحالة العزوف تم التقدم بتعديل بمشروع قانون بتعديل قانون السجل العينى إلى مجلس النواب، وينص على تعديل نظام العمل بشكل جديد ؛ ولحين إقراره من قبل المجلس تم التقدم بتعديل فى قانون الشهر العقاري الحالي (تقوم اللجنة التشريعية بمناقشته فى وجود الوزير) فى نظام شهر الشخص ييسر عملية نقل الملكية ليكون بموجب حكم قضائي نهائي.
وأعلنت اللجنة الموافقة على مشروع القانون الزى يتضمن إضافة مادة واحدة برقم 35مكررا تنص على إذا كان سند الطلب حكما نهائيا يثبت انشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية او نقله او تقريره او تغييره او زواله يجب على امين المكتب اعطاء الطلب رقما وقتيا شهرا او قيدا فى سجل خاص لكل منهما يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر ويتحول الرقم الوقتى الى رقم نهائى ويترتب عليه الاثار المترتبة على شهر المحرر او قيده وذلك عند عدم الاعتراض عليه او رفض الاعتراض ويكون الاعتراض على صدور الرقم الوقتى امام قاضى الامور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره باحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشان ويصدر القاضى قراره مسببا بقبول الاعتراض والغاء الرقم او برفض الاعتراض وذلك خلال سلعة ايام من تاريخ رفع الاعتراض اليه مقرونا بالمستندات المؤيدة له ويكون القرار الصادر فى هذا الشان نهائيا وعلى شركات الكهرباء والمياة والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات او اتخاذ اى اجراء من صاحب الشان يتعلق بالعقار الا بعد تقديم السند الذى يحمل رقم الشهر والقيد .