متابعة أسامه أبوالعنين
اللجنة التشريعية تقر تعديلات جديدة في قانون الأحوال الشخصية..
“أبو شقه: يحق للنيابة العامة صرف الأموال للقصر للتيسير عليهم
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقه رئيس حزب الوفد خلال اجتماعها، اليوم الأحد على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.
من جانبه أكد المستشار بهاء أبو شقه أن المادة 47 صدرت منذ ما يقرب من عقدين من الزمان، وانخفضت القوة الشرائية للنقود وزادت الأسعار وشهد الواقع العملي وقوع الكثير من الحوادث والأمراض الخطيرة للقصر ومن في حكمهم الذين يكونون في حاجة ضرورية وعاجلة لصرف أموال لهم لرفع الكرب عنهم، وأحيانا يقدم طلب الصرف في غير أيام انعقاد الجلسات أمام المحكمة ولا تريد النيابة العامة أن تقف عاجزة عن رعاية مصالحهم، وقد يترتب على تأخير صرف تلك الأموال ضرر بالأرواح أو الأموال، الأمر الذي يتعين معه تعديل هذه المادة بزيادة المبالغ التي يجوز للنيابة العامة صرفها للنائب عن القصر أو من في حكمهم بجعل الحد الأدنى للصرف خمسة آلاف جنيه بدلا من ألف جنيه والحد الأقصى عشرة آلاف جنيه بدلا من ثلاثة آلاف جنيه وذلك لمرة واحدة خلال ثلاثة أشهر بدلا من ستة أشهر، وكذا زيادة المبلغ في حالات الضرورة القصوى كالحوادث و الحالات الخطيرة بقرار مسبب من المحامى العام بقدر حالة الضرورة ونفقتها وذلك للتخفيف على محكمة الأسرة التي أصبحت مختصة بجميع مسائل الولاية على المال.
مشيرا الى أن المشرع الزم النائب المصرح له بالصرف بتقديم المستندات المؤيدة للإنفاق فى حالة الضرورة قبل تقديم طلب الصرف الثاني
وينص مشروع القانون على أن يستبدل بنص المادة 47 من قانون تنظيم أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر سنة 2000 النص الآتي:
“للنيابة العامة أن تصرح للنائب العام عن عديم الأهلية أو ناقصا أو الغائب بالصرف من الأموال السائلة لأي من هؤلاء، دون الرجوع إلى المحكمة، بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، يجوز زيادته إلى عشرين ألف جنيه، بقرار من المحامي العام المختص، وذلك لمرة واحدة كل ثلاثة أشهر.
“ويجوز بقرار مسبب من المحامي العام في حالة الضرورة القصوى كالحوادث والحالات المرضية، والتي تستدعي تدخلا طبيا عاجلا زيادة المبلغ المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بقدر حالة الضرورة ونفقتها”
“ويلتزم النائب المصرح له بالصرف بتقديم المستندات المؤيدة للإنفاق في حالة الضرورة قبل تقديم طلب الصرف التالي.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن المشرع أسند إلى النيابة العامة في مسائل الولاية على المال دورا مهما، إذ نصت المادة 26 فقرة أولى من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 على أن تتولى النيابة العامة رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والتحفظ على أموالهم والإشراف على إدارتها وفق أحكام هذا القانون.
وتضمنت المادة 47 من ذات القانون، أن تصرح النيابة العامة للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب بالصرف المباشر من الأموال السائلة لأي من هؤلاء دون الرجوع للمحكمة بما لا يجاوز مبلغ ألف جنيه يجوز زيادته إلى ثلاثة آلاف جنيه بقرار من المحامى العام المختص لمرة واحدة كل ستة أشهر.